إجــراءات البحث التمهيدي في المسطرة الجنائية بالمغرب
إجــراءات البحــث التمهيدي العادي
- تلقي الشكايات والوشايات: سواء من أشخاص معلومين أو مجهولين حول وقوع الجريمة، وكذا التحري عن بعض الأمور المرتبطة بها سواء بخصوص الأدلة التي تثبتها أو الأشخاص المرتكبين لها.
- استدعاء واستجواب المشتبه فيه: حيث يمكن لضابط الشرطة القضائية الاستماع إلى المشتبه فيه حول الجريمة التي يقوم بالبحث بخصوصها، ويتم استدعاءه عن طريق أحد أعوانه أو أعوان السلطة العمومية.
- الاستماع إلى الشهود: لضابط الشرطة القضائية أن يستمع لأي شخص تفيد أقواله في الكشف عن معالم الجريمة المرتكبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الضمانات المخولة من قبل المشرع لهذه الفئة.
البحث التمهيدي العادي هو البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية في غير حالة التلبس بالجريمة،
إذ يجب على الضابطة القضائية عندما ترد إليها شكوى أو وشاية عن وقوع الجريمة أن تبادر بالحصول على جميع الإيضاحات،
ويمكن تلخيص كل ذلك في ما يلي:
ويعدالوضع تحت الحراسة و تفتيش المنزل من أهم الصلاحيات المخولة لضابط الشرطة القضائية و أخطرها نظرا لمساسها بحقوق الفرد و حريته،و لو لم تكن له علاقة بارتكاب الجريمة.
ولهده لغاية سنتطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية وفق المقتضيات المتضمنة في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الثاني المختص بإجراءات البحث التمهيدي وفقا للمواد 80 -81-82 من ق.م.ج،والمقتضيات القانونية لإجراءات التفتيش و الحجز وفقا للمادة 79 من ق.م.، إضافةة إلى المحضر وفقا للمادة 23 من ق.م.ج على المنوال الآتي :
الوضع تحت الحراسة
الفقرة الأولى : الوضع تحت الحراسة
يقصد بالوضع تحت الحراسة النظرية احتفاظ ضباط الشرطة القضائية في مركز عملهم بالمشبوه فيه لحاجيات إجراءات البحث التمهيدي و تنفيذ الإنابة القضائية,
وعموما فإن الوضع تحت الحراسة النظرية هو إبقاء شخص أو عدة أشخاص رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية في مكان معين (هو مقر عمل هذا الأخير عادة) وذلك لضرورة يتطلبها البحث.
فهو عمليا اعتقال يلجأ إليه ضابط الشرطة القضائية قصد تسهيل تحرياته، كما أنه يحد من إمكانية إفلات المتهم من العدالة،و يخول فرصة ثمينة لاستجوابه،و نظرا لخطورته فقد نظمه المشرع بدقة.
فهو عمليا اعتقال يلجأ إليه ضابط الشرطة القضائية قصد تسهيل تحرياته، كما أنه يحد من إمكانية إفلات المتهم من العدالة،و يخول فرصة ثمينة لاستجوابه،و نظرا لخطورته فقد نظمه المشرع بدقة.
شروط الوضع تحت الحراسة النظرية في البحث العادي:
نفس شروط البحث التلبسي بالإضافة الى ضرورة الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وهي كالتالي :
- أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
- ضرورة الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.
-
أن تكون هناك ضرورة يقتضيها البحث و تتطلب الإحتفاض بالأشخاص رهن إشارة الضابطة القضائية.
أن تكون هناك ضرورة يقتضيها البحث و تتطلب الإحتفاض بالأشخاص رهن إشارة الضابطة القضائية.
مدة الحراسة النظرية:
نفس شروط البحث التلبسي:
- 48 ساعة قابلة للتمديد مدة 24 ساعة لمرة واحدة بإذن من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك على أن يكون الإذن مكتوبا وأن يتم الاستماع إلى الشخص من طرف النيابة العامة بعد تقديمه إليها.
- إذا تعلق الأمر بجرائم المس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فتكون مدة الوضع تحت الحراسة 96 ساعة، تجدد مرة واحدة بإذن مكتوب من النيابة العامة، و تجدد مرتين إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية .
الفقرة الثانية: دخول المنازل وتفتيشها.
نظم المشرع المغربي في ق م ج اجراءات التفتيش على المنازل على مستوى مرحلة البحث التمهيدي العادي في المادة 79 ق م ج و التي احالت على بعض مقتضيات التفتيش في البحث التمهيدي التلبسي .
و بعتبر البطلان أهم الجزاءات القانونية التي تلحق الاجراءات التي لم يتم القيام بها على الشكل القانوني .
شروط و شكليات تفتيش المنزل:
لكي يكون تفتيش المنازل صحيحا، لا بد أن تتوفر فيه جملة من الشروط وهي كالتالي:
نفس شروط وإجراءات التفتيش في البحث التلبسي ماعدا ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من صاحب المنزل او إذن كتابي من النيابة العامة متى تعلق الأمر بجريمة ارهابية.
نفس شروط وإجراءات التفتيش في البحث التلبسي ماعدا ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من صاحب المنزل او إذن كتابي من النيابة العامة متى تعلق الأمر بجريمة ارهابية.
جزاء الإخلال بشروط التفتيش :
نظرا لأهمية وخطورة تفتيش المنازل فقد تعرض القانون صراحة لجزاء الإخلال بالمقتضيات المطلوب مراعاتها عند القيام بالتفتيش ،
وهكذا فقد نصت المادة 63 من قانون المسطرة الجنائية على أنه " يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 و 60 و 62 أعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات ".
وتطبيقا لهذه المادة يكون التفتيش والمحضر المحرر بشأنه باطلين إذا لم يحضر التفتيش الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 60 من ق.م،
أو لم يحافظ ضابط الشرطة القضائية على السرية المطلوبة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 59 من ق.م.ج،
أو لم يضبط الأشياء المحجوزة و يعينها تعيينا دقيقا، أو كان التفتيش خارج الوقت القانوني المحدد في المادة 62 من ق.م.ج و يطبق نفس الحكم في غير حالة التلبس،
فالمادة 79 من ق.م.ج تأمر بتطبيق أحكام المواد 59 و 60 و 62 من ق. م. ج التي يترتب عنها البطلان عند الإخلال بمقتضياتها.

ليست هناك تعليقات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.