البحث التلبسي
تختلف طريقة البحث في حالة التلبس عن
البحث التمهيدي العادي في بعض النقط الرئيسية،حيث يتيح القانون لضابط الشرطة
القضائية مرونة في ممارسة بعض صلاحياته،إذا تعلق الأمر ببحث يجريمه بشأن جناية أو جنحة متلبس بها،ولا
يتيحها له إذا تعلق الأمر بالبحث في غير حالة التلبس.
والتلبس يقصد به ضبط الفاعل أثناء تنفيذ
الفعل الإجرامي أو الجريمة التي تضبط وقائعها بعد تنفيذها في ظروف خاصة حددها
القانون ،
ويقتصر وصف التلبس على الجنايات
والجنح،لأنها تتسم بالخطورة التي تتطلب الإجراءات المسطرية الإستثنائية الخاصة
بحالة التلبس،أما المخالفات فتخضع دائما للمسطرة العادية.
ما هي حالات التلبس ؟
نص المشرع المغربي في المادة 56 من قانون
المسطرة الجنائية
تتحقق حالات
التلبس :
أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو
على إثر ارتكابها.
ثانيا: إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح
الجمهور على إثر ارتكابها.
ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على
ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجد
عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.
ويعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة ارتكاب
جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة، إذا إلتمس مالك
أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها
نلاحظ ان التقارب الزمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها يبقى حاسما في اصباغها بطابع التلبس.
شروط قيام التلبس بالجريمة:أولا: توافر الحالات المنصوص عليها في الفصل 56 ق.م.ج:
لقد حصر المشرع حالات التلبس بالجريمة في الأربع حالات المنصوص عليها في المادة 56 من ق.م.ج، و معنى ذلك أن التلبس لا يتحقق إلا في إحدى الصور الأربع المذكورة، فإذا لم تتوفر حالة منها، انتفت صفة التلبس و انتفت معها التدابير الاستثنائية الخاصة بها.
ثانيا: أن تحصل المشاهدة من طرف ضابط الشرطة القضائية:
إن التلبس حالة قانونية لا يمكن أن تنتج إلا عن مشاهدة أحد ضباط الشرطة القضائية،رفعا لشبهة الظلم و التسرع دون الاستناد إلى الرويات التي قد تكون مجرد إشاعات تتكذب فيما بعد و في وقت يكون المشبوه فيه قد مس في حقوقه الواجبة له بمقتضى قرينة " البراءة هي الأصل" .
ثالثا : أن تحصل المشاهدة بطريقة مشروعة:
و هكذا يكون من قبيل السلوك المشروع قيام ضابط الشرطة القضائية أثناء إنجازه لمهمته و لو عرضا بمعاينة حالة تلبس بالجريمة... لكن معاينة الجريمة إذا تمت بطرقة غير مشروعة فإنها لا تعتبر متلبسا بها من وجهة نظر القانون و لا تنتج اثارها،
و من أظهر حالات السلوك غير المشروع، قيام ضابط الشرطة القضائية بمشاهدة جريمة ترتكب داخل غرفة من غرف البيت من خلال ثقب مفتاح بابها فلا تثبت مشاهدته و الحالة هذه تلبسا قانونيا بالجرائم المعثور عليها لأن معاينته لها كانت مرفوقة بخرق المشروعية المتطلبة في إنجاز المعاينة .
رابعا: أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس:
بحيـث يـستثنى مـن مجـال التلـبس المخالفـات والجـنح المعاقب عليها فقط بالغرامة.
اجراءات البحث التلبسي
عندما يتعلق الأمر بالبحث التلبسي بالجرائم تثبت لضابط الشرطة القضائية صلاحيات واسعة من أجل التحقق من الجريمة، والبحث فورا عن كل المعلومات المفيدة.
و يتضح من خلال استعراض نصوص قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بموضوع التلبس إن حالات التلبس بالجريمة، تخول ضابط الشرطة القضائية الصلاحيات الآتية:
1- الانتقال على الفور إلى مكان الجريمة، و ضبط حالة الأشياء و الأشخاص.
2- تفتيش الأشياء و الأشخاص و القيام بالحجز.
3- القبض على الفاعل أو المشتبه فيه و وضعه رهن الحراسة.
و عليه سوف نقدم بمعالجة كل هذه الصلاحيات السالفة في فقرات مستقلة.
*الفقرة الأولى: الانتقال إلى مكان الجريمة:
إن البحث في كل جريمة ينطلق أساسا من مكان وقوعها، لذلك فالانتقال إلى مسرح الجريمة يعد أهم الإجراءات التي يعتمد عليها بحث ضابط الشرطة القضائية.
حيث ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائية، الذي بلغ إلى علمه خبر وقوع جناية أو جنحة متلبس بها، أن ينتقل إلى مكان الجريمة لإجراء المعاينات المفيدة .
و الغاية من هذا الانتقال الفوري، هو القيام بما يسمى بالتحريات الأولية بقصد المحافظة على الأدلة القابلة للاندثار، وضبط كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة، و حجز الأسلحة و الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو التي كانت معدة لارتكابها، و كذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة.
و يلزم القانون ضابط الشرطة القضائية ، بمجرد علمه بوجود حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن يعلم النيابة العامة قبل أن ينتقل إلى عين المكان.
و قد يظهر لأعضاء النيابة العامة، أن ينتقلوا بأنفسهم إلى مكان الجريمة، كما يجوز لقاضي التحقيق هو آخر أن يقوم بنفس الشيء.
و في حالة انتقال النيابة العامة أو أحد أعضائها إلى مكان الجريمة، و انتقال قاضي التحقيق أيضا، و تواجد ضابط الشرطة القضائية يطرح التساؤل حول التنازع المحتمل بشأن القيام بالبحث.
و لقد عالج المشرع في المادة 71 حالة وصول ممثل النيابة العامة إلى مكان الجريمة، دون حضور قاضي التحقيق ، ففي هذه الحالة يتخلى ضابط الشرطة القضائية من العملية لفائدة ممثل النيابة العامة ، لأن هذه الأخيرة هي المؤهلة لتسير الأبحاث و يمكنها أن تتولى القيام بها بنفسها أو تزود الضابط بالتعليمات التي تراها مناسبة عند الاقتضاء.
و يجوز لممثل النيابة العامة الذي يباشر بنفسه الإجراءات أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ محاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس مهامه ، شريطة أن يخبر بذلك مسبقا النيابة العامة لدى المكان التي سوف ينتقل إليها، و يبين بسبب هذا التنقل بالمحضر.
و بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الوكيل الملك أن يخبر بتنقل الوكيل العام للملك الذي يتبع لدائرة نفوذه.
و يجوز لوكيل العام للملك أو أحد نوابه، و في حالة التلبس جناية غير معاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أن يستفسر عن هوية المتهم، و يشعره بحقه في اختيار محامي حالا، و إلا عين له من طرف رئيس غرفة الجنايات،
وله بعد ذلك أن يقوم باستجوابه بحضور محاميه الذي يجوز له طلب إجراء فحص طبي على موكله، و يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثبات كنايته أو يعرض تقديم كفالة مالي أو شخصية، مقابل إطلاق سراحه، إذا تبين الفعل مجرد جنحة .
كما يجوز للوكيل العام للملك، في هذه الحالة، أن يأمر بإجراء تحقيق على يد قاضي تحقيق، إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم يعني. أما إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقبة بالحبس، أو إذا لم تتوفر في مرتكبيها ضمانات الحضور، فإنه بعد استشعاره بأن من حقه تنصيب محام حالا، و استفساره عن هويت و الأفعال المنسوبة إليه،
كما يمكن تقديمه للمحكمة في حالة سراح، إذا قدم ضمانات مالية أو شخصية، و يحقق للمحامي في هذه الحالة، أن يحضر الاستجواب،
كما له الحق أن يطلب الملتمس إجراء فحص طبي على موكله، و أن يدلي نيابة بوثائق أو إثباتات كتابية، كما يمكنه تقديم أو عرض كفالة شخصية مقابل إطلاق سراحه.
و في حالة حضور قاضي التحقيق لمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل العام للملك و وكيل الملك و ضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية لزوما بقوة القانون المادة 75 من ق/م/ج .
و في هذه الحالة، يقوم قاضي التحقيق، بصفته ضابط الشرطة القضائية، و له أن يأمر أيا من ضباط الشرطة القضائية. بمتابعة العمليات و بمجرد من الانتهاء من التحريات، يرسل القاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك جميع الوثائق ليقرر بشأنها ما يقتضيه الأمر.
إذا ما حل بالمكان الكل أي الوكيل العام للملك ثم الوكيل الملك و القاضي التحقيق في آن واحد، فلممثل النيابة العامة، أن تلتمس مباشرة إجراء تحقيق يكلف بالقيام به قاضي التحقيق الحاضر.
و في إطار التحريات الأولية التي تباشرها ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب بالحبس، و يجوز لهم أن يمنعوا أي شخص مفيد في التحريات، من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي التحريات.
كما أن المشرع أعطى الحق، إذا توفرت حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقبة عليها بالحبس، ضبط الفاعل و سوقه إلى أقرب ضابط الشرطة القضائية.
و ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائية، الذي ثم إشعاره بالعثور جثة شخص مات بسبب من الأسباب أي عنف أو غيره، أو ظل بسبب موته غير معروف أو يحيطه الشك أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة، و أن ينتقل إلى مكان فورا قصد القيام بالمعاينات الأولية.
و في هذا الصدد يمكن لممثل النيابة العامة، أن ينتقل هو الآخر إلى مكان العثور على الجثة إذا رأى ضرورة لذلك، و أن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، و أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للقيام بذبك المهمة.
و لذا يجوز للنيابة العامة، أن تنتدب خبيرا للكشف عن أسباب الوفاة و في حالة استعانة خبراء غير مسجلين في لائحة الخبراء المقبولين لدى المحاكم يؤدي هؤلاء اليمين كتابة، على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف و الضمير.
1- الانتقال على الفور إلى مكان الجريمة، و ضبط حالة الأشياء و الأشخاص.
2- تفتيش الأشياء و الأشخاص و القيام بالحجز.
3- القبض على الفاعل أو المشتبه فيه و وضعه رهن الحراسة.
و عليه سوف نقدم بمعالجة كل هذه الصلاحيات السالفة في فقرات مستقلة.
*الفقرة الأولى: الانتقال إلى مكان الجريمة:
إن البحث في كل جريمة ينطلق أساسا من مكان وقوعها، لذلك فالانتقال إلى مسرح الجريمة يعد أهم الإجراءات التي يعتمد عليها بحث ضابط الشرطة القضائية.
حيث ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائية، الذي بلغ إلى علمه خبر وقوع جناية أو جنحة متلبس بها، أن ينتقل إلى مكان الجريمة لإجراء المعاينات المفيدة .
و الغاية من هذا الانتقال الفوري، هو القيام بما يسمى بالتحريات الأولية بقصد المحافظة على الأدلة القابلة للاندثار، وضبط كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة، و حجز الأسلحة و الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو التي كانت معدة لارتكابها، و كذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة.
و يلزم القانون ضابط الشرطة القضائية ، بمجرد علمه بوجود حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن يعلم النيابة العامة قبل أن ينتقل إلى عين المكان.
و قد يظهر لأعضاء النيابة العامة، أن ينتقلوا بأنفسهم إلى مكان الجريمة، كما يجوز لقاضي التحقيق هو آخر أن يقوم بنفس الشيء.
و في حالة انتقال النيابة العامة أو أحد أعضائها إلى مكان الجريمة، و انتقال قاضي التحقيق أيضا، و تواجد ضابط الشرطة القضائية يطرح التساؤل حول التنازع المحتمل بشأن القيام بالبحث.
و لقد عالج المشرع في المادة 71 حالة وصول ممثل النيابة العامة إلى مكان الجريمة، دون حضور قاضي التحقيق ، ففي هذه الحالة يتخلى ضابط الشرطة القضائية من العملية لفائدة ممثل النيابة العامة ، لأن هذه الأخيرة هي المؤهلة لتسير الأبحاث و يمكنها أن تتولى القيام بها بنفسها أو تزود الضابط بالتعليمات التي تراها مناسبة عند الاقتضاء.
و يجوز لممثل النيابة العامة الذي يباشر بنفسه الإجراءات أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ محاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس مهامه ، شريطة أن يخبر بذلك مسبقا النيابة العامة لدى المكان التي سوف ينتقل إليها، و يبين بسبب هذا التنقل بالمحضر.
و بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الوكيل الملك أن يخبر بتنقل الوكيل العام للملك الذي يتبع لدائرة نفوذه.
و يجوز لوكيل العام للملك أو أحد نوابه، و في حالة التلبس جناية غير معاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أن يستفسر عن هوية المتهم، و يشعره بحقه في اختيار محامي حالا، و إلا عين له من طرف رئيس غرفة الجنايات،
وله بعد ذلك أن يقوم باستجوابه بحضور محاميه الذي يجوز له طلب إجراء فحص طبي على موكله، و يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثبات كنايته أو يعرض تقديم كفالة مالي أو شخصية، مقابل إطلاق سراحه، إذا تبين الفعل مجرد جنحة .
كما يجوز للوكيل العام للملك، في هذه الحالة، أن يأمر بإجراء تحقيق على يد قاضي تحقيق، إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم يعني. أما إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقبة بالحبس، أو إذا لم تتوفر في مرتكبيها ضمانات الحضور، فإنه بعد استشعاره بأن من حقه تنصيب محام حالا، و استفساره عن هويت و الأفعال المنسوبة إليه،
كما يمكن تقديمه للمحكمة في حالة سراح، إذا قدم ضمانات مالية أو شخصية، و يحقق للمحامي في هذه الحالة، أن يحضر الاستجواب،
كما له الحق أن يطلب الملتمس إجراء فحص طبي على موكله، و أن يدلي نيابة بوثائق أو إثباتات كتابية، كما يمكنه تقديم أو عرض كفالة شخصية مقابل إطلاق سراحه.
و في حالة حضور قاضي التحقيق لمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل العام للملك و وكيل الملك و ضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية لزوما بقوة القانون المادة 75 من ق/م/ج .
و في هذه الحالة، يقوم قاضي التحقيق، بصفته ضابط الشرطة القضائية، و له أن يأمر أيا من ضباط الشرطة القضائية. بمتابعة العمليات و بمجرد من الانتهاء من التحريات، يرسل القاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك جميع الوثائق ليقرر بشأنها ما يقتضيه الأمر.
إذا ما حل بالمكان الكل أي الوكيل العام للملك ثم الوكيل الملك و القاضي التحقيق في آن واحد، فلممثل النيابة العامة، أن تلتمس مباشرة إجراء تحقيق يكلف بالقيام به قاضي التحقيق الحاضر.
و في إطار التحريات الأولية التي تباشرها ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب بالحبس، و يجوز لهم أن يمنعوا أي شخص مفيد في التحريات، من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي التحريات.
كما أن المشرع أعطى الحق، إذا توفرت حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقبة عليها بالحبس، ضبط الفاعل و سوقه إلى أقرب ضابط الشرطة القضائية.
و ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائية، الذي ثم إشعاره بالعثور جثة شخص مات بسبب من الأسباب أي عنف أو غيره، أو ظل بسبب موته غير معروف أو يحيطه الشك أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة، و أن ينتقل إلى مكان فورا قصد القيام بالمعاينات الأولية.
و في هذا الصدد يمكن لممثل النيابة العامة، أن ينتقل هو الآخر إلى مكان العثور على الجثة إذا رأى ضرورة لذلك، و أن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، و أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للقيام بذبك المهمة.
و لذا يجوز للنيابة العامة، أن تنتدب خبيرا للكشف عن أسباب الوفاة و في حالة استعانة خبراء غير مسجلين في لائحة الخبراء المقبولين لدى المحاكم يؤدي هؤلاء اليمين كتابة، على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف و الضمير.
تفتيش المنازل
ما هي شروط تفتيش المنازل ؟
وهي محددة ضمن المواد 59 إلى 63 ق.م.ج على نحو ما يلي:
1 / يجب أن يتولى التفتيش ضابط الشرطة القضائية.
2 / يجـب الحفـاظ علـى الـسر المهـني: وهـذا الـشرط مـن مـستلزمات البحـث التمهيـدي
الـذي تتـسم قواعـده بالـسرية وفقـا لأحكـام المـادة 15 ق.م.ج، وقـد وقـع التأكيـد عليـه مـن
خلال المادة 59 ق.م.ج بمناسبة تفتيش المنازل التي يشغلها أشخاص ملزمون بكتمان السر
المهني،
إلا أنه – حسب المادة 59 من ق م ج - وفيما عدا حالات المـس بامـن الدولـة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا لـضابط الـشرطة القـضائية ومعـه الأشـخاص المـشار إليهم في المادة 60 من ق م ج وحدهم حـق الاطـلاع علـى الأوراق والمـستندات قبـل القيـام بحجزها.
إلا أنه – حسب المادة 59 من ق م ج - وفيما عدا حالات المـس بامـن الدولـة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا لـضابط الـشرطة القـضائية ومعـه الأشـخاص المـشار إليهم في المادة 60 من ق م ج وحدهم حـق الاطـلاع علـى الأوراق والمـستندات قبـل القيـام بحجزها.
3 / احــترام أوقــات التفتــيش: نــص المــشرع في المــادة 62 ق.م.ج علــى أنــه "لا يمكــن
الشروع في تفتيش المنازل أو معاينها قبل الـساعة الـسادسة صـباحا، وبعـد التاسـعة لـيلا". إلا
أن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل ترد عليها استثناءات، وهي:
-
- الاستثناء الأول: إذا طلب صاحب المنزل إجـراء التفتـيش خـارج الوقـت القـانوني،
وذلك بصفة تلقائية وليس استجابة لمبادرة من ضباط الشرطة القضائية.
- الاسـتثناء الثـاني: أن تـسمع نـداءات أو اسـتغاثة مـن داخـل المنـزل، ولعـل الحكمـة
مـن هـذا الاسـتثناء هـي إنقـاذ ومـساعدة الأشـخاص المعرضـين للخطـر، بـل إن المـادة 431
ق.ج تعاقب على جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.
- الاستثناء الثالث: أن يوجد نص خاص يسمح ʪلتفتـيش خـارج الوقـت القـانوني:
ومن أمثلته ظهير 21/05/74 بخصوص زجر الإدمان على المخدرات.
- الاسـتثناء الرابـع: إذا كـان التفتـيش يجـري في محـلات يمـارس فيهـا عمـل أو نـشاط
ليلي بصفة معتادة (المصانع، المراقص،...).
- الاســتثناء الخــامس: إذا بــدأ التفتــيش في ســاعة قانونيــة واســتمر دون توقــف إلى
دخول الوقت الممنوع.
- الاســـتثناء الـــسادس: إذا تعلــق التفتــيش بجريمــة إرهابيــة: مــن ضــمن مــا يــشترط
بـصدده أن يقتـضيه البحـث أو حالـة الاسـتعجال القـصوى أو إذا كـان يخـشى انـدʬر الأدلـة،
ويــشترط الحــصول علــى إذن النيابــة العامــة، يــسمح ϵجــراء التفتــيش داخــل الوقــت الممنــوع
قانونياً.
4 / ضـــرورة حـــضور بعـــض الأشـــخاص خـــلال التفتـــيش، و يـــتم التفتـــيش بحـــسب
الفرضيات التالية:
- الفرضية الأولى:
إذا كـان التفتـيش سـيجري في منـزل المـشتبه فيـه: في هـذه الحالـة، ألـزم القـانون حـضور
هـذا الـشخص أو مـن يمثلـه. وعنـد تعـذر ذلـك، يـستدعي ضـابط الـشرطة القـضائية شـاهدين
من غير الموظفين الخاضعين لسلطته.
- الفرضية الثانية:
إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المشتبه فيه: يجب حضور صاحب المنزل أو من
َ
ينـوب عنـه، وإلا عـين ضـابط الـشرطة القـضائية شـاهدين مـن غـير المـوظفين الخاضـعين لـه.
. وزيادة في الـضمانات، ألـزم المـشرع أن يحـضر التفتـيش في جميـع الأحـوال امـرأة ينتـدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن بها مـا لم يكـن هـذا الـضابط امرأة.
. وزيادة في الـضمانات، ألـزم المـشرع أن يحـضر التفتـيش في جميـع الأحـوال امـرأة ينتـدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن بها مـا لم يكـن هـذا الـضابط امرأة.
5 / تحرير محضر بالتفتيش وحفظ المحجوزات
إن العمليات التي أنجزهـا ضـابط شـرطة قـضائية تـضمن لزومـا في محـضر، ويـشار فيـه إلى
الحصيلة والنتائج التي أسفر عنها التفتيش مع وضع جميع المتحصلات المحجوزة في غلاف أو
وعاء أو كيس مختوم بعد وصفها بدقـة، ويوقـع ذلـك المحـضر مـن قبـل جميـع مـن حـضر عمليـة
التفتيش إلى جانب ضابط الشرطة القضائية، ويشار إلى الممتنع منهم أو تعذر التوقيع.
الوضع تحت الحراسة:
شروط الوضع تحت الحراسة:
لصحة الوضع تحت الحراسة لابد من شروط توفرها و هي:الشرط الأول: يجب أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقبة بالحبس.
نص المشرع على ذلك صراحة على هذا الشرط في المادة 70 من ق/م/ج بقوله: " تسري مقتضيات المادة 57 و ما بعدها إلى المادة 69 على قضايا التلبس بالجنح في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقدية الحبس".
و هذا ما أكده المشرع بالنسبة للجنايات و الجنح معا في المادة 80 من ق/م/ج.
و يستفاد من هذه النصوص، أن الوضع تحت الحراسة، لا يجوز في المخالفات أو الجنح المعاقبة بعقوبة الغرامة وحدها.
الشرط الثاني: يجب أن يكون الوضع تحت الحراسة مما تتطلبه حاجيات البحث.
و هذا ما عبرته صراحة المادة 66 من ق/م/ج الجديد و المادة 80 منه بقولها " إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص فغنه أن يضعهم تحت الحراسة النظرية...".
مدد الوضع تحت الحراسة النظرية:
إن السلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية باتخاذ تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية لا يمكنها تجاوز المدد
المقررة من طرف القانون، وهذه المدد تختلف تبعا لنوع الجرائم المرتكبة ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف
حددتها المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية.
- الصنف الأول:
الحراسة النظرية لمدة ثمان وأربعين (48 ساعة تسري) على جميع الجرائم باستثناء جرائم أمن الدولة والجريمة
الإرهابية، وتقبل التمديد مرة واحدة لمدة أربع وعشرين (24 ساعة إضافية )بما مجموعه اثنان وسبعون (72 ساعة إجمالية)، ولا يجوز تمديدها إلا بإذن كتابي من طرف النيابة العامة.
- الصنف الثاني:
إذا تعلق الأمر بجريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون هي ستة وتسعون
(96 ساعة) قابلة للتجديد وبنفس المدة مرة واحدة بإذن من النيابة العامة بما مجموعه مائة واثنان وتسعون
(192 ساعة).
- الصنف الثالث: بخصوص الجريمة الإرهابية، فقد حددت مدة الحراسة النظرية بشأنها في مدة ستة وتسعين (96 ساعة) قابلة لتمديد مرتين، كل مرة تمدد (96 ساعة )إضافية أي بما مجموعه مائتان وثمانية وثمانون (288 ساعة)،
ويكون التمديد كذلك بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
التمديد بوجه عام يكون بمقتضى موافقة النيابة العامة التي تصدر إذنا كتابيا للشرطة القضائية المختصة كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك مما يجعلها (النيابة العامة) تملك سلطة مطلقة في منح التمديد من عدمه سيما وأنها هي التي تشرف على تسيير أعمال الشرطة القضائية.
ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011:
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﻧﻘﻴﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻤﻮﻛﻠﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
- ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻗﺪ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أﻥ ﺗﺄﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﺗﺮﻓﻀﻪ.
- ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ 12 ﺳﺎﻋﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.
- ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 108 ﻣﻦ ق.م.ج ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍلأﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﺪﺓ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ إﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 30 ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺢ ضاﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍلإﺫﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻗﻴﺪﻩ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ:
- ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻈﺮﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ.
- ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺃيا ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﺭﺍﺝ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻮﻛﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻫﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺼﺪ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺷﻬﺎﺩﻩ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺛﻼﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ:
- إﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
- ﺍلإﺩﻻﺀ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ إﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ
- إﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ.
- الصنف الثالث: بخصوص الجريمة الإرهابية، فقد حددت مدة الحراسة النظرية بشأنها في مدة ستة وتسعين (96 ساعة) قابلة لتمديد مرتين، كل مرة تمدد (96 ساعة )إضافية أي بما مجموعه مائتان وثمانية وثمانون (288 ساعة)،
ويكون التمديد كذلك بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
التمديد بوجه عام يكون بمقتضى موافقة النيابة العامة التي تصدر إذنا كتابيا للشرطة القضائية المختصة كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك مما يجعلها (النيابة العامة) تملك سلطة مطلقة في منح التمديد من عدمه سيما وأنها هي التي تشرف على تسيير أعمال الشرطة القضائية.
-الضمانات والآثار المترتبة عن الوضع تحت الحراسة النظرية:
ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011:
"ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ على أﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻡ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻊ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻧﻘﻴﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ،
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻣﻘﺘﺮﻓﻴﻬﺎ ﻷﻗﺴﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺑﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻭﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺄﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ".
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﻧﻘﻴﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻤﻮﻛﻠﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
- ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻗﺪ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أﻥ ﺗﺄﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﺗﺮﻓﻀﻪ.
- ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ 12 ﺳﺎﻋﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.
- ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 108 ﻣﻦ ق.م.ج ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍلأﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﺪﺓ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ إﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 30 ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺢ ضاﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍلإﺫﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻗﻴﺪﻩ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ:
- ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻈﺮﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ.
- ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺃيا ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﺭﺍﺝ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻮﻛﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻫﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺼﺪ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺷﻬﺎﺩﻩ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺛﻼﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ:
- إﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
- ﺍلإﺩﻻﺀ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ إﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ
- إﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ.
فيديو حول الموضوع :

ليست هناك تعليقات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.